شبكة البصرة
بقلم : الدكتور عبد الواحد الجصاني
نشرت الصحافة يوم 31/8/2008 مسودة الإتفاقية المسماة (نص اتفاق حول وجود القوات الأمريكية وأنشتطتها وانسحابها من العراق) والتي من المتوقع إبرامها بين المحتل الأمريكي وحكومة العراق المنشأة في ظل الإحتلال خلال فترة لا تتجاوز نهاية هذا العام . الإتفاقية المنشورة تتضمن سبعة وعشرين مادة حذفت منها المادتان السابعة والثامنة، كما تضمنت بعض النصوص غير المتفق عليها، لكنها لا تؤثر على جوهر الإتفاقية . والسطور أدناه توضّح أين وكيف فرطت هذه الإتفاقية بحقوق العراق وما السبيل لمواجهتها وإسقاطها هي والإحتلال وعملاء الإحتلال .
أولا : حقوق العراق الأساسية بموجب القانون الدولي :
إتفق فقهاء القانون الدولي، وأقرت أغلب دول العالم بأن الغزو والإحتلال الأمريكي للعراق هو إستخدام منفرد للقوة ضد دولة مستقلة خرقا لميثاق الأمم المتحدة . وإستنادا الى هذا التوصيف فإن موقف القانون الدولي الثابت من هذا الغزو والإحتلال هو الآتي :
1 – الغزو والإحتلال الأمريكي للعراق غير شرعي، وهو عمل من أعمال العدوان وإنتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة وخروج على الشرعية الدولية وتهديد خطير للسلم والأمن الدولي وتحد للمجتمع الدولي والرأي العام العالمي . والمحتل مطالب بموجب القانون الدولي بالإنسحاب من العراق إنسحابا فوريا وتاما وشاملا وغير مشروط .
2 – رتب القانون الدولي على المحتل المسؤولية القانونية والمادية والأخلاقية عن غزوه وإحتلاله غير المشروع للعراق، وفي المقدمة من ذلك مسؤوليته عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإيادة الجماعية التي إرتكبت خلال الغزو والإحتلال، ودفع التعويضات عن أي ضرر أو خسائر بشرية ومادية تكبدها شعب العراق نتيجة هذا الغزو والإحتلال غير المشروع، بضمن ذلك الضرر الواقع على البيئة .
3 – القواعد الآمرة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالذات منها إتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها لعام 1977 تنفي عن الإحتلال وأي نظام تقيمه سلطة الإحتلال الصلاحية القانونية وتعتبره باطل ولاغ بإعتباره يشكل إغتصابا للسلطة الشرعية القائمة قبل الإحتلال . وإستنادا الى ذلك فإن الهياكل السياسية والتشريعية والقانونية التي أقيمت في ظل الإحتلال هي باطلة، وأية إتفاقيات أو معاهدات أو وثائق تبرمها السلطه المنشأة في ظل الإحتلال مع أي جهة خارجية تعتبر باطلة ولاغية ولا أثر قانوني لها .
4 - مقاومة الغزو والإحتلال هي حق مشروع كفله الشرع وكفلته القوانين والأعراف الدولية ومنها المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة . وإستنادا الى ذلك فإن المقاومة العراقية هي الظاهرة الشرعية الوحيدة في العراق المحتل، ولا شرعية لسواها.
إن حقوق العراق التي ثبتها القانون الدولي أعلاه، هي حقوق لا تسقط بالتقادم، وهي حقوق هذا الجيل والأجيال القادمة من العراقيين، وإن أي تنازل أو تفريط بها، إضافة الى لا شرعيته، فهو جريمة خيانة عظمى للعراق.
ثانيا : ماذا أعطت الإتفاقية للمحتل من صلاحيات وإمتيازات :
1 – إن مجرد التفكير بعقد إتفاقية مع المحتل الغاصب تعني إعترافا عمليا بشرعية الغزو والإحتلال الأمريكي للعراق وإعفاءا للمحتل من أية تبعات قانونية نتيجة هذا الإحتلال غير المشروع، وتفريطا بحقوق ضحايا الغزو والإحتلال الأمريكي للعراق، ومنهم مليون ونصف مليون شهيد وخمسة ملايين مهجّر قسريا ومليوني أرملة، وخمسة ملايين طفل عراقي حرموا من التعليم بسبب الإحتلال، ومثلهم يعانون من سوء التغدية الحاد، وآلاف المصابين بالسرطان نتيجة إستخدام اليورانيوم المنضّب، إضافة الى البنى التحتية الصحية والتعليمية والصناعية والزراعية التي دمرها المحتل . وبإختصار فإن جميع العراقيين هم، بشكل أو بآخر، ضحايا هذا الغزو والإحتلال غير المشروع . ولهم حقوق ثابتة قانونا لم يخولوا أحدا التفاوض حولها ناهيكم عن التفريط بها .
2- أعطت الإتفاقية للولايات المتحدة صلاحية إقامة قواعد عسكرية في العراق، سمتها الإتفاقية المنشآت والمساحات ستحدد الولايات المتحدة عددها لاحقا . وحددت مهمات هذه القواعد والوجود العسكري الأمريكي العام في العراق ب (مساندة العراق في جهوده من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق. بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد القاعدة والمجموعات الارهابية الأخرى والمجموعات الخارجة على القانون بما في ذلك فلول النظام السابق.) [المادة الرابعة/1 ] وأيضا نصت على حق القوات الأمريكية في (الدفاع عن النفس) [المادة الرابعة/5 ]
إن (حفظ الأمن والإستقرار في العراق) و(الدفاع عن النفس) بتفسيراته الواسعة يجعل من صلاحيات قوات الولايات المتحدة في العراق أوسع من تلك التي تضمنها قرار مجلس الأمن 1546 (2004) وسيتيح للقوات الأمريكية في العراق أن تقوم بعمليات هجومية داخل العراق وخارجه بدون أية محددات فعلية . كما أن الولايات المتحدة هي التي ستحدد عدد القواعد والمنشآت التي تحتاجها ولا قيد عليها في ذلك .
3 - نصت المادة التاسعة على (التصريح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل في حينه حصرا بموجب عقد مع وزارة الدفاع الامريكية بالتحليق في الاجواء العراقية والقيام بالتزود بالوقود جوا والهبوط والاقلاع داخل ارض العراق لاغراض هذا الاتفاق. وتمنح السلطات العراقية للطائرات المشار اليها اذنا كل سنة بالهبوط على اراضي العراق والاقلاع منها لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق). كما نصت على
(تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي الى السلطات العراقية فور دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وللعراق ان يطلب من قوات الولايات المتحدة القيام مؤقتا بمهمة المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي).
بهذا النص منحت الإتفاقية أمريكا السيطرة على أجواء العراق ونقلت (شكليا) السيطرة على أجواء للعراق الى (السلطات العراقية) وخولتها أن تتخلى عن هذه المهمة للقوات الأمريكية . وبالنتيجة فالفقرة هي إقرار بإستمرار سيطرة أمريكا على أجواء العراق إستمرارا للوضع الحالي .
4 – أعطت الإتفاقية الحصانة للقوات الأمريكية في قواعدها وفي عمياتها العسكرية من أي متابعة قضائية عراقية، فقد جاء في المادة الثانية عشرة من الإتفاقية الآتي :(تكون للولايات المتحدة الولاية القانونية على افراد القوات المسلحة والعنصر المدني داخل وخارج المنشآت والمساحات التي تستخدمها تلك القوات حصريا).
كما تضمنت الفقرة مقترحا من المفاوض عن الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال لتخفيف هذه الفقرة، والمقترح يقول: (تكون للولايات المتحدة الولاية القانونية على افراد القوات المسلحة والعنصر المدني داخل المنشآت والمساحات التي تستخدمها تلك القوات حصريا، وخارجها اثناء اداء الواجب باستثناء الاعمال العمدية والخطأ الجسيم).
وواضح أنه حتى لو وافقت أمريكا على هذا نص المفاوض (العراقي)، فإنه لايغير من حقيقة هذه الحصانة بشيء، لإن الأعمال العمدية والخطأ الجسيم هي تعريفات غير محددة يمكن أن يختلف في تحديدها. ومراجعة سريعة لجرائم القوات الأمريكية ومرتزقتها في العراق خلال السنوات الخمس والنصف الماضية تبين أن الأخيرة لم تقرّ لحد الآن بإن قواتها إرتكبت عملا عمديا أو خطأ جسيما في العراق .
أما موضوع المقاولين المتعاقدين مع القوات الأمريكية (مرتزقة شركة بلاك ووتر وغيرها) فقد إتفق الطرفان على خضوعهم للولاية القانونية للعراق، والسبب بسيط، لإن الحاجة لهم لن تبقى قائمة بعد إنسحاب القوات الأمريكية من المراكز السكانية العراقية، ومن يتبق منهم سيلتحق بالقواعد الأمريكية ويتمتع بحصانتها داخل هذه القواعد .
5 – نصّت المادة الرابعة عشرة من الإتفاقية على أن يكون (دخول ومغادرة أفراد القوات الامريكية والعنصر المدني العراق بموجب بطاقات هوية صادرة لكل منهم من الولايات المتحدة).
وهذا يعني أن جيش الإحتلال، عسكريين ومدنيين، سيكونون أحرارا في دخولهم الى العراق وخروجهم منه، ولن يعرف الجانب العراقي لا أعدادهم ولا جنسياتهم، وسيواصل الكيان الصهيوني إرسال ما شاء من عملائه الى العراق تحت هذا الغطاء.
6 - نصت الفقرة السادسة عشرة على (لا تفرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والخدمات التي تحصل عليها قوات الولايات المتحدة في العراق أو بالنيابة عنها لأغراض الاستخدام الرسمي، أو على السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها في العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة) .
وهذا يعني إحتقار القوات الأمريكية للقوانين العراقية النافذة في المجال الإقتصادي .
7 -نصت المادة التاسعة عشرة على (لقوات الولايات المتحدة، أو لآخرين بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة، القيام بواجبات انشاء وإدارة أنشطة وكيانات داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها،........ ويمكن ان تشمل هذه الكيانات والأنشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية، ومتاجر بيع الأغذية والأدوية والسلع والخدمات الأخرى ومناطق مختلفة يقدم فيها الترفيه وخدمات الاتصال اللاسلكية والاذاعية، ولا يتطلب انشاء هذه الخدمات اصدار اجازات بذلك).
أي أن القواعد الأمريكية ستكون،إستمرارا لما هو عليه الحال الآن (دولة داخل الدولة) .
8 – نصت المادة المادة الحادية والعشرون على (يتنازل الطرفان عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن أي ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكات، أو تعويض عن اصابات او وفيات قد تحدث لأفراد القوات المسلحة أو العنصر المدني لأي من الطرفين، والناجمة عن أداء واجباتهم الرسمية في العراق.). وأضافت (تدفع سلطات قوات الولايات المتحدة تعويضا عادلا ومعقولا لتسوية مطالبات استحقاقية لطرف ثالث، والتي تنشأ عن أفعال او اهمال من جانب افراد القوات والعنصر المدني، اثناء اداء واجباتهم الرسمية، أو عن الحوادث التي تقع نتيجة للأنشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة، ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات الاستحقاقية الناشئة خارج الواجبات الرسمية)
هذه الفقرة تعفي القوات الأمريكية من المسؤولية عن اي ضرر تسببه في الأرواح والممتلكات العراقية خلال عملياتها القتالية، وتكتفي، في الحالات التي ترتأي، دفع تعويض رمزي لعوائل من قتلتهم،أي بالضبط كما تفعل اليوم .
9 - نصت المادة الثانية والعشرون على أن (تتم كل عمليات الاحتجاز التي تنفذ بموجب هذا الاتفاق باحترام دستور وقوانين العراق). وأضافت (يجب تهيئة الأشخاص الذين تحتجزهم القوات الامريكية اثناء العمليات لتسليمهم الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة). كما نصت على (لا يجوز للقوات الامريكية تفتيش المساكن والممتلكات العقارية الأخرى إلا بقرار قضائي، ما لم تكن هناك عمليات قتالية فعلية، وبالتنسيق مع السلطات العراقية المختصة).
أي أن القوات الأمريكية ستواصل إحتجاز العراقيين وتفتيش مساكنهم مثلما تفعل اليوم، ولكن (بإحترام دستور وقوانين العراق) وهذا الإحترام الشكلي لن يستدعي سوى أمر قضائي يصدره قاض عراقي يامره الأمريكان فيتفذ .
10 – نصت المادة الثالثة والعشرون على إمكانية تطبيق هذا الاتفاق مع دول أخرى . فقد جاء فيها : (يحق للعراق التوصل الى الاتفاق مع أي دولة من الدول المشاركة في القوات متعددة الجنسية لطلب مساعدتها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق.).....(كما يحق للعراق التوصل الى اتفاق، يمكن ان يتضمن أيا من الاحكام الواردة في هذا الاتفاق، مع أي دولة أو منظمة دولية أخرى لطلب مساعدتها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق).
إن هذه الفقرة تؤسس لسابقة منح قواعد عسكرية في العراق الى دول أخرى (إيران مثلا) من أجل حماية الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال.
11 – نصت المادة السابعة والعشرون على أن (هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة (تحدد الفترة لاحقا) ما لم ينه العمل به في وقت مبكر عن ذلك من جانب أي من الطرفين أو تمديده بموافقة الطرفين).
أظهرت تصريحات المعنيين بالتفاوض، بأن الفترة تتراوح بين ثلاث سنوات (مطلب الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال) وسبع سنوات (مطلب الجانب الأمريكي)، وأيا كانت الفترة التي يتفق عليها فهي قابلة للتمديد بعد أن عرف الأمريكان أن إضعاف الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال وتعريضها لمخاطر السقوط كفيل بجعلها تمدد الإتفاقية الى أمد غير محدد.
12 – رغم أن الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال ملأت الدنيا ضجيجا بالقول أنها ستقبل بهذه الإتفاقية طمعا بالمكاسب وأولها إخراج العراق من الفصل السابع، إلاّ أن الإتفاقية خيبت آمال الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال، إذ تحددت بموضوع حالة قوات الإحتلال ولم تعط وعودا بإطلاق يد الحكومة العميلة للتصرف المطلق بأموال العراق، وإكتفت بالتعهد بحمايتها من الأخطار الداخلية .
13 – إن مما يستفز عقول ومشاعر العراقيين في هذه الإتفاقية هو ديباجتها التي سطرت فيها مباديء مثل :
- التعاون الأمريكي- العراقي مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كليهما وفق اهداف ومبادئ الامم المتحدة.
- رغبة الجانبين في التوصل الى تفاهم مشترك يعزز التعاون بينهما ودونما اضرار بسيادة العراق على أرضه ومياهه واجوائه.
- إعتبار العراق وأمريكا شريكين ذوي سيادة ومستقلين ومتكافئين.
أن هذه التعابير عديمة المعنى والمنافقة في إتفاقية تنتهك سيادة العراق وإستقلاله لا يمكن أن تنطلي على الشعوب البدائية في الأمازون أو في جزرالمحيط الهادي النائية، فكيف بشعب العراق صانع الحضارة الإنسانية؟
ثالثا : ما المطلوب لمواجهة هذه الإتفاقية :
في البدء لا بدء من التأكيد على أن الإتفاقية ليست موضوعا قائما بذاته، بل هي جزء من مشروع الإحتلال، ولذا يجب أن يكون هدف إسقاط الإتفاقية جزءا من إستراتيجية التحرير (أنظر مقالنا : المعاهدة الأمريكية العراقية وإستراتيجية التحرير) .
وإستنادا الى ذلك، فإن النقطة الأساسية في التحرك لإسقاط مشروع الإتفاقية يجب أن يستند الى الثوابت القانونية، وفي مقدمتها شرعية المقاومة مقابل لا شرعية الإحتلال ولا شرعيةالحكومة المنشأة في ظل الإحتلال وحق شعب العراق في التعويض عن جرائم الإحتلال وحقه في مقاضاة مجرمي الحرب.
كما يجب فضح النفاق والغش والتدليس الوارد في نص الإتفاقية وفي أي نصّ مقبل يتفتق عنه ذهن المحتل ووفد الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال، والذي يهدف الى تسويق الإتفاقية للبسطاء من الناس على أنها نصر لشعب العراق وأنها ستنهي الإحتلال .
ومطلوب أن يفهم عملاء الإحتلال أن قبولهم وجود الإحتلال وتبرئته من جرائمه خلال السنوات الخمس والنصف الماضية هو، بحد ذاته، جريمة كبرى بحق شعب العراق حتى لو وافق المحتل الأمريكي على ترك العراق يوم غد، وليس بعد عدة سنوات.
إن الذي هزم المحتل وسيجبره على الخروج من العراق مدحورا ليست قدرات (محمد الحاج حمود) أو (موفق الربيعي) التفاوضية مع أسيادهم الأمريكان، بل قوة وعبقرية المقاومة العراقية الباسلة. وكل عراقي شريف يريد لحقوقه أن لا تهضم عليه أن يدعم المقاومة فهي الضمانة الأكيدة للنصر على المحتل وعملائه وإنتزاع حقوق العراق كاملة.
والله المستعان
بغداد 31/8/2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق