بسم الله الرحمن الرحيم
القيادة العامة للقوات المسلحة
الجيش العراقي
مركز التحرير للدراسات الإستراتيجية
الاتفاقية الأمنية بين الإدارة الأمريكية
وحكومة الأحتلال في العراق
(قراءة قانونية )
في البدء لابد من القول إن رسم صورة واضحة المعالم لما نريد أن نذهب إليه ونقف عنده في واحدة من الخطوات التي تمتٌ بخطورتها مع ما سبق من خطوات منذ إعلان حالة الحرب ضد العراق بلداً وسيادةً ‘ تاريخاً وموارداً .. وهنا لابد من الوقوف عند حقيقتين أثنين لهما مدلوليهما لموضوع القضية الجاري دراستها , وذلك إستذكارا وتذكراً للموضوع الذي له صلته الواصلة ..
الحقيقة الأولى : تلك التي تتعلق بحالة الحرب الذرائعية اللاشرعية والتي أصبحت حقائقها العدوانية واضحة المعالم قانونياً ضد العراق بعد أن استباحت سيادته وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي .
الحقيقة الثانيه :على أثر حالة العدوان الأمريكي –البريطاني ضد العراق أصدر مجلس الأمن قراره رقم (1483) في 22 أيار 2003 واصفاً الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بأنهما دولتا احتلال , وان وجودهما العسكري والمدني في العراق يمثل (سلطة احتلال ) .
في ضوء الحقيقتين أعلاه يمكن القول إن رأي القانون الدولي العام بعد أن ترسخ فيه مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية أصبح قاعدة من القواعد القانونية الدولية التي يمنع مخالفتها أو العمل خلافها وإن تم الإتفاق على ذلك صراحة أو ضمناً.. وهذا ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة ، المادة (24) ، الفقرة (2) وهي تحدد اختصاصات مجلس الأمن وصلاحياته بإشارة (يعمل مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها).
فهو إذن (مجلس الأمن ) محكوم بالقانون الدولي وبمقاصد الميثاق ومبادئه ، وفيما المبدآن الثالث والرابع المعنيات بتسوية المنازعات سلمياً ومنع استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية .
واليوم إذ يلوح في الأفق نوايا طرفي المعادلة والمتمثلة بالإدارة الأمريكية من جهة وحكومة الأحتلال من جهة أخرى في السعي لتوقيع اتفاقية أمنية مشتركة يدرك حيثيات أمرها ومعطيات نتائجها الوطنيون الأحرار (العسكريون والمدنيون ) والقوميون العرب والإسلاميون المعتدلون خطورة تبعاتها المستقبلية مثلما تدرك ذلك القوميات والأقليات والديانات والمذاهب والتيارات الوطنية أجمع ، والأمر ذاته يتفق عليه ويسانده الأحرار في العالم .
وإذا ما أردنا أن نبحث الأمر من الوجهة الشرعية أو نقوم بقراءة قانونية لحالة الاتفاقية فيما لو عقدت أو تمت المصادقة عليها نكون أمام إجراءات سياسية وليست أمام قانونية دولية .
ولعل النقد هنا .. بل الرفض كما يبحث في مجاهل قانونية صفوة من القانونيين والدستوريين الذين يسجلون رفضهم إزاء تلك الخطوة والتي تمت بصلة مع ما تم الإشارة إليه من خطوة (الحرب اللاقانونية ) رفضاً يتمثل شكله في الأتي :
1. ليس لسلطة الأحتلال تغيير القوانيين والأنظمة والمؤسسات القانونية والدستورية للدولة المحتلة أراضيها ، وذلك كما أشارت المادة (23) من اتفاقية لاهاي ونصها (إذا إنتقلت السلطة بصورة فعلية الى يد قوة الأحتلال يتعين على هذه الأخيرة تحقيق الأمن والنظام وضمانه مع احترام القوانين السارية في البلاد ..) . الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية ، القسم الثالث ، السلطة العسكرية في أرض البلد المحتل .
2. إن أي إجراءات وتدابير تنشأ في الدولة المحتلة لا تكتسب المشروعية ما لم تدور تلك الإجراءات والتدابير وجوداً وعدماً مع التحرير وإزالة الأحتلال واستعادة السيادة ، وذلك وفق ما يشير الى ذلك أستاذ السياسة الدولية والخبير القانوني والمتخصص في شؤون المنظمات الدولية (الدكتور خليل الحديثي ). لذا والأمر تلك حقائقه ..أين تقف السياسة الأمريكية من مشروعية الحرب أولاً ومن إدارة شؤون البلد ثانياً ومن السعي لتوقيع الاتفاقيات الأمنية ثالثاً .. أسئلة وأسئلة تطرح لعلها تجد الإجابة القانونية وليست إلا .. تلك إشارة أولية .. وأما الإشارة الثانية فيتحدد منطلقها بأن الاتفاقية هي نتيجة لحالة الحرب اللاقانونية و ان حالة الحرب والاحتلال هي سبب لنتيجة الاتفاقية المزمع تمريرها والتي ستولد ميتة.
مركز التحرير للبحوث الإستراتيجية والعسكرية
حزيران 2008
القيادة العامة للقوات المسلحة
الجيش العراقي
مركز التحرير للدراسات الإستراتيجية
الاتفاقية الأمنية بين الإدارة الأمريكية
وحكومة الأحتلال في العراق
(قراءة قانونية )
في البدء لابد من القول إن رسم صورة واضحة المعالم لما نريد أن نذهب إليه ونقف عنده في واحدة من الخطوات التي تمتٌ بخطورتها مع ما سبق من خطوات منذ إعلان حالة الحرب ضد العراق بلداً وسيادةً ‘ تاريخاً وموارداً .. وهنا لابد من الوقوف عند حقيقتين أثنين لهما مدلوليهما لموضوع القضية الجاري دراستها , وذلك إستذكارا وتذكراً للموضوع الذي له صلته الواصلة ..
الحقيقة الأولى : تلك التي تتعلق بحالة الحرب الذرائعية اللاشرعية والتي أصبحت حقائقها العدوانية واضحة المعالم قانونياً ضد العراق بعد أن استباحت سيادته وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي .
الحقيقة الثانيه :على أثر حالة العدوان الأمريكي –البريطاني ضد العراق أصدر مجلس الأمن قراره رقم (1483) في 22 أيار 2003 واصفاً الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بأنهما دولتا احتلال , وان وجودهما العسكري والمدني في العراق يمثل (سلطة احتلال ) .
في ضوء الحقيقتين أعلاه يمكن القول إن رأي القانون الدولي العام بعد أن ترسخ فيه مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية أصبح قاعدة من القواعد القانونية الدولية التي يمنع مخالفتها أو العمل خلافها وإن تم الإتفاق على ذلك صراحة أو ضمناً.. وهذا ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة ، المادة (24) ، الفقرة (2) وهي تحدد اختصاصات مجلس الأمن وصلاحياته بإشارة (يعمل مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها).
فهو إذن (مجلس الأمن ) محكوم بالقانون الدولي وبمقاصد الميثاق ومبادئه ، وفيما المبدآن الثالث والرابع المعنيات بتسوية المنازعات سلمياً ومنع استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية .
واليوم إذ يلوح في الأفق نوايا طرفي المعادلة والمتمثلة بالإدارة الأمريكية من جهة وحكومة الأحتلال من جهة أخرى في السعي لتوقيع اتفاقية أمنية مشتركة يدرك حيثيات أمرها ومعطيات نتائجها الوطنيون الأحرار (العسكريون والمدنيون ) والقوميون العرب والإسلاميون المعتدلون خطورة تبعاتها المستقبلية مثلما تدرك ذلك القوميات والأقليات والديانات والمذاهب والتيارات الوطنية أجمع ، والأمر ذاته يتفق عليه ويسانده الأحرار في العالم .
وإذا ما أردنا أن نبحث الأمر من الوجهة الشرعية أو نقوم بقراءة قانونية لحالة الاتفاقية فيما لو عقدت أو تمت المصادقة عليها نكون أمام إجراءات سياسية وليست أمام قانونية دولية .
ولعل النقد هنا .. بل الرفض كما يبحث في مجاهل قانونية صفوة من القانونيين والدستوريين الذين يسجلون رفضهم إزاء تلك الخطوة والتي تمت بصلة مع ما تم الإشارة إليه من خطوة (الحرب اللاقانونية ) رفضاً يتمثل شكله في الأتي :
1. ليس لسلطة الأحتلال تغيير القوانيين والأنظمة والمؤسسات القانونية والدستورية للدولة المحتلة أراضيها ، وذلك كما أشارت المادة (23) من اتفاقية لاهاي ونصها (إذا إنتقلت السلطة بصورة فعلية الى يد قوة الأحتلال يتعين على هذه الأخيرة تحقيق الأمن والنظام وضمانه مع احترام القوانين السارية في البلاد ..) . الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية ، القسم الثالث ، السلطة العسكرية في أرض البلد المحتل .
2. إن أي إجراءات وتدابير تنشأ في الدولة المحتلة لا تكتسب المشروعية ما لم تدور تلك الإجراءات والتدابير وجوداً وعدماً مع التحرير وإزالة الأحتلال واستعادة السيادة ، وذلك وفق ما يشير الى ذلك أستاذ السياسة الدولية والخبير القانوني والمتخصص في شؤون المنظمات الدولية (الدكتور خليل الحديثي ). لذا والأمر تلك حقائقه ..أين تقف السياسة الأمريكية من مشروعية الحرب أولاً ومن إدارة شؤون البلد ثانياً ومن السعي لتوقيع الاتفاقيات الأمنية ثالثاً .. أسئلة وأسئلة تطرح لعلها تجد الإجابة القانونية وليست إلا .. تلك إشارة أولية .. وأما الإشارة الثانية فيتحدد منطلقها بأن الاتفاقية هي نتيجة لحالة الحرب اللاقانونية و ان حالة الحرب والاحتلال هي سبب لنتيجة الاتفاقية المزمع تمريرها والتي ستولد ميتة.
مركز التحرير للبحوث الإستراتيجية والعسكرية
حزيران 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق