من ذاكــــــــــــــــــرة الماضي
( 1 )
سيادة القانـــــــــــــون
" مقالة نشرت في جريدة بابل البغدادية العدد 1982 السنة الرابعة في4 شباط 1998"
من منا لا يريد ان يسود القانون كل مرافق الحياة لكي يعرف كل فرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات وكم استبشر المواطن وسر من جهود وزارة العدل والداخلية في متابعة أوضاع المواقف والموقوفين .
الا ان تطبيق القانون يجب ان لا يكون سيفا مسلطا على رقاب المواطنين من دون دراية إحكام تطبيقه او متى يطبق وأين ؟
ان الدستور كفل حقوق المواطن فقد نصت المادة -21/ ب - منه على "لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا تجوز العقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون جريمة اثناء اقترافه .. الخ "
كما نصت المادة – 22/ ب – منه على "لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه الا وفق أحكام القانون "
بينما نصت المادة – 1 – من قانون العقوبات على " لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون "
لذا على السلطة التنفيذية الحرص كل الحرص عند تنفيذ القانون وعدم تجاوز حدودها لكي لا يقع الظلم على المواطن .
ونود ان نبين هنا مثلين على تجاوز حدود القانون باسم سيادة القانون وعدم تعرض المخالفين للمسالة :
1- لا يخفى ان ديوان الرئاسة يصدر قبل حلول شهر رمضان المبارك تعليمات تمنع الإفطار العلني في الشهر الفضل وبشكل واضح ومحدد .
وحيث ان الصيام فرض على المسلم بشرط ان يكون :عاقلا – بالغا – مقيما – صحيحا – فالصغير غير مكتمل العقل لا يجب عليه الصيام لقول الرسول الأعظم "ص" ( رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ وعن الطفل حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق) .
وفي عصر يوم الجمعة 19/1/1998وفي حي الشماسية قامت احدى مفارز الشرطة بالقبض على مجموعة من الافراد من ضمنهم صبية من مواليد 1982 بتهمة الإفطار العلني او عدم حمل مستمسكات تثبت هويتهم وتم زجهم في التوقيف من الساعة الثالثة والنصف عصرا حتى الساعة العاشرة ليلا مع بقية الموقوفين عن جرائم شتى بحجة تقديم أوراقهم على قاضي التحقيق الخفر حيث عرضت عليه هذه الأوراق وقد اصدر قرارا أكثر غرابة من سلوك مفرزة الشرطة حيث اصدر قرارا بإطلاق سراحهم بكفالة وعرض الأوراق على القاضي المختص وكان الأحرى بالسيد قاضي التحقيق الخفر ( وهو قاضي تحقيق أصلا ) ان يأمر بغلق التحقيق لعدم وجود جنحة او مخالفة بعد ان اطلع على هويات الاحوال المدنية لهم والتي تؤيد كونهم من مواليد 1982 وإنهم غير مشمولين بالخدمة العسكرية .
2 – ان الكل يعرف ان المحاكم تختص بالنظر في القضايا ضمن حدودها الجغرافية كما ان الكل يعرف ان المحكمة المختصة بالنظر في قضايا تحرير الصكوك من غير رصيد هي التي يقع المصرف ضمن حدودها الجغرافية " الاختصاص المكاني" الا ان محكمة تحقيق أبو غريب لأمر في نفس يعقوب قبلت شكوى من مشتكي يسكن الحارثية على مشكو منه يسكن في الدورة عن صك مسحوب على مصرف الرشيد في السيدية واصدر امرأ بالقبض والتحري بحق المتهم في جميع اماكن وجوده وهو أمر غير مألوف في محاكم التحقيق في مثل هذه الجنح.
هذا غيض من فيض الانتهاك لسيادة القانون وسوء تطبيقه نرى من الواجب التنبيه عليه خدمة للعدالة والصالح العام . والله من وراء القصد .
ودود فوزي شمس الدين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق