الحالة بين العراق والكويت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أن الدخول في حقل ألغام الحالة بين العراق والكويت يتطلب الخوض فيها بالصراحة والموضوعية لتوضيح الحقائق الموثقة للعراقيين أولاً وللأمة العربية وللكويتيين خصوصاً والأهداف المستترة لتوقيت التأجيج لكي لا تجيد القوى الوطنية عن أهدافها الأساسية في مقارعة المحتل والعودة إلى المربع الأول في العلاقة مع الكويت قبل أحداث الثاني من آب 1990. 1ـ يجب الاعتراف بكل جرأة وصراحة بأن ما قام به العراق في الثاني من آب 1990 باجتياح الكويت وهي دولة عضو في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية مهما كانت الخلفية التاريخية لها وعلاقتها التاريخية والجغرافية بالعراق كان عملاً مخالفا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي أعطى المبررات للولايات المتحدة باستخدام هيمنتها على العالم باعتبارها القطب الأوحد وسطوتها في مجلس الأمن إضافة إلى مليارات الدولارات التي دفعت كرشي لشراء الذمم لأعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين حيث استصدرت الولايات المتحدة حزمة من القرارات الأممية المستندة على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وحشدت قواتها وقوات أكثر من ثلاثة وثلاثين دولة عربية وأجنبية لتشن عدوانها الهمجي على العراق في 15/1/1991 تحت ذريعة أجبار العراق على الخروج من الكويت بدءاً من القرار 660 في 2/ 8/1990 وانتهاء بالقرار 1441 في 8/11/ 2002 الذي بموجبه قامت الولايات المتحدة بغزو واحتلال العراق في 2003 ومهما كانت المبررات والدوافع والحجج التي كانت لدى العراق عن دور كويتي مقصود منه إيذاء العراق بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية وفشل بل وإفشال كل الجهود التي حاولت احتواء الأزمة إلا أنها لم تكن تبرر العمل العسكري الذي منح إدارة بوش الأب الذرائع والحجج المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة وفصله السابع لشن العدوان على العراق بمباركة عربية وعالمية في الوقت الذي كان الكيان الصهيوني يدفع الإدارة الأمريكية لتنفيذ مقررات مؤتمر غيباك المنعقد في 10 ـ 12/6/1990 أي قبل الاجتياح العراقي للكويت هذا المؤتمر الذي قرر التخلص من الرئيس الراحل صدام حسين ونظام حكمه لأنه يشكل خطراً على الكيان الصهيوني ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة والعالم حسب زعم الولايات المتحدة. حيث تم فرض الحصار السياسي والاقتصادي والعسكري الشامل على العراق وكان من نتائج العدوان إلزام العراق بموجب القرار 687 (991) الفقرة (3) والقرار 833 (1993) بالاعتراف في 10/11/ 1994 بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وبالحدود الدولية التي رسمتها لجنة مجلس الأمن لترسي الحدود وذلك وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 200 وإعلان المجلس الوطني العراقي (البرلمان) في 10/11/1994. وفي الوقت الذي نفذ فيه العراق التزاماته الدولية التي فرضت عليه جراء أحداث آب 1990 إلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا والكويت لم يلتزموا بقرارات مجلس الأمن التي أكدت احترام سيادة العراق وحدوده الدولية ووحدة أراضيه فقد أنفقت الكويت ملايين الدولارات للتآمر على العراق وتمويل أعمال العدوان العسكري الأمريكي المستمر وتمويل الخونة من عملاء إيران للقيام بإعمال التسلل والتخريب وتمويل التمرد الكردي في شمال العراق وانطلاق الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية من الأراضي الكويتية وأجوائها لفرض منطقة حظر الطيران من جنوب العراق إضافة إلى تمويل نفقات الطائرات الحربية الأميركية والبريطانية التي كانت تنطلق من الأراضي التركية لفرض منطقة حظر الطيران في شمال العراق إضافة إلى مليارات الدولارات التي قدمت كرشي للدول من اجل الإبقاء على الحصار الجائر الذي فرض على العراق. ووفقا لمتطلبات القرار 686 (991) الفقرة (2ـ د) ووفقا للاتفاق الذي تم في حزيران (1991) مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق إعادة الممتلكات فقد حددت أولويات التسليم حسب طلب الجانب الكويتي حيث أبدى العراق تعاوناً تاماً لإعادة هذه الممتلكات بسرعة وبدقة وفي 7/9/1994 طلبت وزارة الخارجية العراقية من ممثل العراق الدائم في نيويورك إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة برسالة تشير إلى أن العراق أعاد جميع الممتلكات الكويتية ولم تعد لديه أية ممتلكات وبذلك يكون قد أوفى بجميع التزاماته الواردة في الفقرة (2ـ د) من القرار 686 (1991) والفقرة (15) من القرار 687(1991) ونشرتها الأمانة العامة للأمم المتحدة بوثيقتها المرقمة (س/ 1099/ 1994) في 27/9/1994. كما أكد العراق بأنه سيقوم بإعادة أية مادة يعثر عليها وفعلاً أعيدت مواد ثمينة إلى الكويت بعد العثور عليها في الأسواق المحلية. وبموجب قرار مجلس الأمن 686 الصادر في 2/آذار/ 1991 قام العراق بإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين الذين كانوا في العراق وأعيدوا إلى بلدانهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعددهم الكلي (6222) فرداً إضافة إلى أعادة جاثمين المتوفين وبلغ عدد الإفراد من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين سلموا إلى الصليب الأحمر (6528) فرداً وعدد الكويتيين الذين كانوا يعيشون في العراق بشكل اعتيادي وعددهم (6364) فرداً سلموا للصليب الأحمر وعادوا إلى الكويت إضافة إلى (4214) فرداً كانوا يعيشون في العراق ابدوا رغبتهم بالعودة إلى الكويت وتم تسجيلهم لدى بعثة الصليب الأحمر لم تسمح السلطات الكويتية إلا بعودة (707) منهم فقط لغاية 13/ 7/ 1993 وفي إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لغاية 18/2/ 1997 كانت تطالب العراق بالتقصي عن مصير أصحاب (598) ملفاً. إن السلطات الكويتية كانت تسعى للربط بين مسألة المفقودين ذات الطبيعة الإنسانية وقضية رفع الحصار الجائر عن كاهل الشعب العراقي حيث قامت السلطات الكويتية بتسييس هذه القضية خلافا لما اتفقت عليه الدول الإطراف في اللجنة الثلاثية ومن ضمنها الكويت من ضرورة الابتعاد عن التسييس بينما أقرت اللجنة الثلاثية في 12/6/ 1996 لأول مرة السماح للعراق بتقديم ملفات المفقودين العراقيين وبموجب الفقرة (5) من القرار 687(1991) تم إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين العراق والكويت بعمق (10)كم داخل العراق و (5) كم داخل الكويت وانشأ وحدة مراقبة تسمى بعثة الأمم المتحدة بين العراق والكويت (يونيكوم) أحيطت بها مهمة مراقبة المجرى المائي خور عبد الله والمنطقة منزوعة السلاح تحسباً من أي أعمال عدائية أو يحتمل أن تكون عدائية تقع في المنطقة المذكورة. وقد وافق العراق بموجب رسالة وزير الخارجية المؤرخة في 2/6/ 1992 الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة على منح أفراد هذه البعثة الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقيات حصانات وامتيازات الأمم المتحدة في 13/ شباط/ 1946. وبموجب القرار 806 (1993) قام مجلس الأمن يتوسع صلاحيات بعثة المراقبة وتعزيزها وإعادة تعيين حدود المنطقة منزوعة السلاح بنفس الإبعاد السابقة لتتماشى مع الحدود العراقية ـ الكويتية الجديدة. وتنفيذا للفقرة (32) من القرار 687 (1991) وجه وزير خارجية العراق رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 11/6/ 1991 أشار فيها بأن العراق يعرب عن موقفه الثابت الرافض للإرهاب الدولي بجميع أشكاله وأنه يولي اهتماما كبيرا لموضوع مكافحة الإرهاب انطلاقا من المبادئ التي تحكم سياسته. 2ـ ملف التعويضات: التعويضات هي التزام تبعي يفرضه القانون الدولي نتيجة ارتكاب عمل غير مشروع بسبب انتهاك الدولة لالتزاماتها القانونية الدولية. وان تحديد التعويضات مرتبط في الأساس بتحقيق الضرر الناجم عن هذا العمل غير المشروع إلا أن هذا لا يعني أن تحقق الضرر شرط لقيام المسؤولية الدولية بل أن مجرد قيام الدولة بعمل غير مشروع مخالف للقانون الدولي يتبع مسؤولياتها. ويقصد بالضرر الخسارة في الأرواح أو الإصابة الشخصية أو الضرر بالصحة أو ممتلكات الدولة أو الأشخاص الطبيعية أو المعنوية أو ممتلكات المنظمات الحكومية الدولية. والضرر أما أن يكون مادياً أو معنوياً فالضرر المادي هو الذي يصيب الحقوق المادية الشخصية أما الضرر المعنوي فهو ما يصيب الإنسان من ألم جسدي أو عاطفي أو ما له مساس بشرفه واعتباره يسبب له ألماً نفسياً. أما الضرر البيئي فهو ما يصيب البيئة من تغييرات لاحقة خلافا للحماية الممنوحة للبيئة بموجب القوانين الدولية أما التعويضات العينية فهي أعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل حدوث العمل غير المشروع أو تعويضات ماليه بدفع مبالغ عالية تعوض قيمة الضرر أو بتقديم ترضية مناسبة للطرف المتضرر عن الإضرار التي أصابته جراء العمل غير المشروع. بعد اجتياح العراق للكويت في 2/آب/ 1990 أتخذ مجلس الأمن حزمة من القرارات ضد العراق ومنها المتعلقة بالتعويضات وذلك بموجب القرار(687) في 3/4/ 1991 حيث أشارت الفقرة (16) منه إلى مسؤولية العراق عن «أية خسارة مباشرة أو ضرر مباشر بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاذ الموارد الطبيعية أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو رعاياها أو شركاتها». وقد أعلن العراق عن قبوله بمبدأ التعويضات بمقتضى القانون الدولي وذلك بوجوب إتباع قواعد القانون الدولي من الناحيتين الجوهرية والإجرائية وعدم شرعية أي أجراء أو قرار تتخذه لجنة الأمم المتحدة للتعويضات يكون مخالفا لقواعد القانون الدولي والسوابق الدولية في هذا المجال وبموجب القرار (705) في 15/8/1991 حدد مجلس الأمن المدفوعات المستقطعة بنسبة لا تزيد على (30%) من الصادرات النفطية العراقية السنوية وبموجب القرارين 706/ في 15/8/ 1991 و (712) في 19/9/ 1991 سمح مجلس الأمن للعراق بتصدير ما يعادل 1.6 مليار دولار خلال ستة أشهر من المنتجات النفطية تدفع العوائد إلى حساب ضمان مجهز لدى الأمم المتحدة ويدار من قبل الأمين العام يتم تسديد (30%) منه كتعويضات والباقي لتغطية نفقات الأمم المتحدة ولشراء الحاجات الإنسانية للشعب العراقي بإشراف اللجنة الأممية المشكلة بالقرار 661(1990) وبموجب القرار 662 في 20/ 5/ 1990 تم تشكيل صندوق الأمم المتحدة للتعويضات وتضم اللجنة مجلسا للإدارة يعاونه في ذلك مفوضون وأمانة وقد استبعدت اللجنة العراق من أعمالها رغم أنه الطرف المدعى عليه ولم يشارك في أعمالها حتى بصفة مراقب ولم يمنح حق تعيين أو انتداب من يمثله ولم يتم تسليمه أية معلومات موثقة خاصة بالمطالبات الفردية الواردة من الدول والشركات والأفراد ولم يسمح للعراق الاطلاع حتى على سجلات اللجنة ومحاضرها والغريب في الأمر أن اللجنة قررت السرية في أعمالها ومحاضرها بحيث أتاحت تقديم مطالبات للتعويض من دون اطلاع العراق بتفاصيل هذه المطالبات رغم أن الأمين للأمم المتحدة أوصى بإطلاع العراق على المطالبات جميعها وحق العراق في تقديم تعليقاته بشأنها إلى المفوضين. وخلافا للقوانين والأعراف الدولية طلبت اللجنة من الدول التي لها مطالبات القيام بجمع كافة المطالبات الفردية والشركات والمؤسسات الحكومية ودرجها ضمن فئة معينة حددتها اللجنة وقد أعطت اللجنة للشركات أو أية كيانات قانونية خاصة بتقديم الطلبات المباشرة لها وكذلك حق الكويت تبني مطالب لأفراد ليسوا من رعاياها خلافا للقانون الدولي مما أدى إلى تجمع كم هائل من المطالبات لدى اللجنة لم تستطع الفصل بها بالسرعة المطلوبة لكي لا تترتب فوائد تأخيرية على مبالغ التعويض أو الأقساط المدفوعة مما ترتب على العراق مبالغ أضافية عن أسباب لا يد له فيها وقد قسمت اللجنة المطالبات إلى الفئات الآتية: 1ـ الفئة (أ)ـ مدفوعات مالية ثابتة عن مغادرة العراق والكويت. 2ـ الفئة(ب)ـ مدفوعات مالية ثابتة عن الإصابة الشخصية أو وفاة أحد الزوجين 3ـ الفئة (ت)ـ المطالبات التي لا تزيد قيمتها عن (100000) مائة ألف دولار أمريكي. 4ـ الفئة (د)ـ المطالبات التي تزيد قيمتها عن (100000) مائة ألف دولار أمريكي. 5ـ الفئة (هـ)ـ مطالبات الشركات والكيانات القانونية الأخرى. 6ـ الفئة (و) ـ مطالبات الحكومات والمنظمات الدولية. وقد أقرت اللجنة تعويضا قدره (4000) أربعة آلاف دولار لغاية (8000) ثمانية آلاف دولار أمريكي للمطالبات المتعلقة بالفئتين (أ و ب) للذي رحل من الكويت أو العراق للفترة من 2/ آب/ 1990 لغاية 2/ آذار/ 1991 إذا لم تكن للفئتين مطالبات أخرى ضمن الفئات الأخرى وعندها يكون التعويض (2500) ألفان وخمسمائة دولار للفرد الواحد و(5000) خمسة آلاف دولار للعائلة الواحدة إذا توفي زوج الشخص أو أحد أطفاله أو أحد والديه ومبلغ (15000) خمسة عشر ألف دولار إذا بتر أحد أعضاء الشخص أو أصيب بعاهة دائمة أو مؤقتة و (5000) خمسة آلاف دولار عن الاعتداء الجنسي أو الاعتداء أو التعذيب الجسدي و (25000) خمسة وعشرون ألف دولار للحالات الواردة أعلاه إذا وقعت على الزوجة أو أحد الأطفال أو أحد الوالدين للمطالبة الواحدة و (5000) خمسة آلاف دولار لكل وحدة عائلية و(1000) ألف دولار لكل من أخذ رهينة أو احتجز بصورة غير مشروعة لمدة تزيد على ثلاثة أيام على أن لا تتجاوز في كل الأحوال هذا المبلغ و(1500) ألف وخمسمائة دولار لكل شخص تعرض للاحتجاز مدة تزيد على ثلاثة أيام على أن لا تزيد عن (5000) خمسة آلاف دولار و (2500) دولار للفرد و(5000) خمسة آلاف دولار للعائلة التي حرمت من الموارد الاقتصادية. إن هذه التعويضات كلها تمت استناداً إلى أدلة ضعيفة ومستندات واهية ولم يتم التحقق عن جدية الخسارة وحجمها. أما المطالبات الأخرى فقد خالفت اللجنة في أعمالها أحكام القانون الدولي مما أدى إلى حدوث حالات مزدوجة في التعويض عن ذات المطالبة لأكثر من مرة وقد بلغت عوائد مذكرة التفاهم بين العراق والأمم المتحدة لغاية 12/ كانون الأول/ 2001 أكثر من (50) خمسين مليار دولار استقطع منها مبلغ (14.2) أربعة عشر مليار ومائتي مليون دولار أمريكي للتعويضات. والجدول التالي يبين كيفية توزيع التعويضات. فئات المطالبات والوضع في 19/مارس/2001
ة في قراري مجلس الأمن 674\990 و686/991 إلا أن العراق لم يوافق على الآلية المفروضة من مجلس الأمن لتسوية التعويضات خلافاً للمعايير المتبعة في القانون الدولي وافتقار القواعد المتبعة في تسوية التعويضات للشروط العامة المطلوبة وفق القانون الدولي مثل توفير المساواة بين الأطراف المتنازعة وشفافية الإطلاع على مجريات عمل اللجنة وحركة الوثائق الداعمة للمطالبات وضرورة تمكين العراق من ذلك وخاصة بالنسبة للمطالبات الكبيرة وإعطاء العراق الحق للرد على المطالبات كما أن حسم المطالبات الكبيرة والمعقدة بمدة قصيرة للسنوات 998 ـ 2003 حمل العراق مبالغ ضخمة جداً إضافة إلى تحميله كلف دراسة المطالبات غير الصحيحة بصورة غير عادلة إضافة إلى قيام مجلس الإدارة بتحديد مدد تقديم مطالبات (أ، ب، ح) لغاية 1/1/1994 ومن ثم توافق على مطالبات استثنائية في 1/1/1996 مما أدى إلى تضخيم حجم المطالبات وإلحاق الضرر الجسيم بالعراق كما أن اللجنة قامت بـ: ـ إبرام اتفاقيات تتعلق بديون والتزامات العراق قبل 2/آب/1990 خلافاً للفقرة (16) من قرار مجلس الأمن 687/1991. ـ قيامها بدفع تعويضات أكثر من المطالب بها فمثلاً المطالبة الحكومية (41) المرقمة (5000169) الخاصة (باللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين) الواردة في تقرير وتوصيات المفوضين ـ الدفعة الأولى ـ من الفئة (58.452.768) مليون دولار بينما أوصى فريق المفوضين بدفع مبلغ (153.462.000) مليون دولار أي أكثر من ضعف المبلغ المطالب به خلافاً لتصريحات مساعد الأمين التنفيذي مايكل رابوين لقناة الجزيرة الفضائية من أنه: «لا يوجد صاحب طلب مستلم أكثر مما سأل أبداً». ـ قامت اللجنة بالتعويض مرتين لـ (575) مطالبة الأمر الذي أقر به مساعد الأمين التنفيذي رابوين في التصريحات الأنفة. ـ طالب مجلس إدارة اللجنة في بيان صحفي في 18/3/1999 الدول التي تسلمت مبالغ من صندوق التعويضات ولم تقم بتوزيعها على المطالبين بإعادتها إلى صندوق التعويضات بعد مضي سنة على تسلم تلك التعويضات مما يؤكد إن هذه المطالبات كانت وهمية ولم تتمكن الدول من التعرف على أصحابها المزعومين أفراداً وشركات. إن ما ورد أعلاه وغيرها من الوثائق تؤكد بشكل لا يقبل اللبس أن هناك إثراء من دون وجه حق على حساب العراق وشعبه ونهباً منظما لثرواته الوطنية التي حرم منها الشعب عقوداً طويلة. 3ـ قرارات مجلس الأمن الصادرة حول الحالة بين العراق والكويت وتنفيذ العراق للالتزامات المترتبة عليه بموجبها. ـ القرار 660 من 2/آب/1990 يطالب العراق بسحب جميع قواته العسكرية ويدعو العراق والكويت إلى البدء فوراً في حل الخلافات عن طريق التفاوض. التنفيذ ـ سحب العراق جميع قطعاته العسكرية من الكويت قبل انتهاء العمليات العسكرية في 28/شباط/1991 إلا أنه لم يجر أي تفاوض بالرغم من استعداد العراق لذلك ودعوات التفاوض التي صدرت من رئيس المجلس الوطني ولأكثر من مرة. ـ القرار 661 من 6/آب/1990 القاضي بفرض الحظر الشامل على العراق وتشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ القرار من جميع أعضاء مجلس الأمن. التنفيذ ـ بقي الخطر مفروضاً على العراق حتى غزو واحتلال العراق في 19 ـ 20/مارس/2003 باستثناء تنفيذ فقرات مذكرة التفاهم. ـ القرار 662 في 9/آب/1990 القاضي ببطلان ضم العراق للكويت ومطالبة العراق بإلغاء إجراءاته ذات الصلة. التنفيذ ـ أصدر مجلس قيادة الثورة القرار المرقم (55) في 5/مارس/1991 ألغى بموجبه كل قراراته ذات الصلة بضم الكويت وألغى جميع القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والتوجيهات والإجراءات الصادرة بموجب قراراته ذات الصلة والآثار المترتبة عنها كما اتخذ المجلس الوطني قرارا ألغى بموجبه قراره السابق في 7/آب/1990 والخاص بالوحدة الاندماجية مع الكويت مع جميع الآثار المترتبة عليه. ـ القرار 664 في 18/آب/1990 ـ الذي يطالب العراق بالسماح بخروج رعايا البلدان الثالثة من الكويت والعراق وإلغاء الأوامر ذات الصلة بإغلاق البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الكويت. التنفيذ ـ سمح العراق لجميع رعايا البلدان الثالثة بالخروج ـ القرار 667 في 16/أيلول/1990 الذي يطالب العراق بالإفراج الفوري عن الرعايا الأجانب والامتثال لالتزاماته الدولية بما فيها اتفاقيتي فينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والقانون الدولي. التنفيذ ـ نفذ العراق ما مطلوب منه بموجب القرار والقرارات السابقة ذات الصلة. القرار 674 في 29/تشرين الأول 1990 الذي يؤكد قرارات مجلس الأمن ذات الصلة برعايا الكويت والدول الثالثة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الكويت والعراق وعد القرار العراق مسئولا عن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن ضم الكويت. التنفيذ ـ نفذ العراق القرارات الخاصة برعايا الكويت والدول الثالثة ووافق على دفع التعويضات القرار 686 في 2/آذار/ 991 ـ يطالب العراق بتنفيذ جميع القرارات ألاثنتي عشر السابقة وخاصة إلغاء إجراءات ضم الكويت. ـ يطالب العراق بالتعويض عن الأضرار. ـ يطالب العراق بإطلاق سراح الذين احتجزهم من الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة. ـ يطالب العراق بإعادة الممتلكات الكويتية. ـ اتخاذ التدابير التي تتعلق بالجوانب العسكرية لوقف العمليات القتالية. ـ يطالب العراق السماح للوصول إلى جميع أسرى الحرب وإطلاق سراحهم. ـ يطالب العراق بتقديم معلومات عن مواقع الألغام. التنفيذ: ـ ـ تم إلغاء إجراءات ضم الكويت. ـ تم إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة. ـ اتخذت جميع التدابير العسكرية المتعلقة بوقف العمليات القتالية و تم تحديد مواقع الألغام. ـ تمت إعادة الممتلكات الكويتية كما أشار إلى ذلك الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن بتاريخ 2/آذار/1991. ـ أعلن العراق عن قبوله بمبدأ التعويضات بمقتضى القانون الدولي وإتباع قواعده من الناحيتين الجوهرية والإجرائية. القرار 689 في 9/ نيسان/1991 الخاص بإنشاء قوة المراقبين بين العراق والكويت وبأنه لا يمكن إلغاؤه إلا بقرار من مجلس الأمن الذي يستعرض الحالة كل ستة أشهر. التنفيذ ـ قدم العراق التسهيلات اللازمة لنشر قوة المراقبين الدوليين (اليونيكوم) في المنطقة منزوعة السلاح بين العراق والكويت . القرار 692 في 20 / مايس/ 1991 الذي قرر إنشاء صندوق الأمم المتحدة للتعويضات وتشكيل لجنة لإدارته وقد تم إنشاء الصندوق واتخذ من جنيف مقراً له. التنفيذ ـ قبل العراق بمبدأ التعويضات القرار 699 في 17/6/1991 الذي قرر تحميل العراق كلفة المهمات المرخص بها الواردة في القسم (جيم) من القرار 687 التنفيذ ـ قبل العراق القرار وما ترتب عنه. القرار 700 في 17/6/1991 الذي يوافق على المبادئ التوجيهية لتسهيل التنفيذ الدولي للحظر المفروض على بيع وتوريد الأسلحة التقليدية إلى العراق وما يتصل به من إجراءات. التنفيذ ـ منذ الحظر المفروض على العراق والعدوان عليه في 1991 وحتى احتلال العراق في 2003 لم يستورد العراق أي سلاح. القرار 705 في 15/8/1991 الذي قرر بأن لا تتجاوز التعويضات الناشئة عن القسم (هاء) من القرار 687 التي يتعين على العراق دفعها (30) في المائة كسقف أعلى من القيمة السنوية لصادرات العراق من النفط ومنتجاته. التنفيذ ـ تم تنفيذ القرار عندما سمح للعراق بتصدير نفطه القرار 707 في 15/آب/1991 ـ جملة أمور تزعم وقوع انتهاك خطير من جانب العراق لعدد من التزاماته بموجب القسم (جيم) من القرار 687 المتعلقة بعدم كفاية بيانين عراقيين في 18 و28/4/1991 وإخفائه معلومات والزعم بعدم التعاون مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتضمن قائمة بتسعة طلبات موجهة للعراق بصدد الموضوع. التنفيذ ـ نفذ العراق جميع تعهداته والتزاماته بتقديم الإعلانات المطلوبة والمعلومات ذات الصلة ببرامجه وقدم تعاوناً شهد به إيكيوس وبلكس وأثبتت الوقائع بعد الاحتلال صحة البيانات العراقية بأنه خالٍ من أسلحة الدمار الشامل. القرار 773 في 26/آب/ 1992 الذي رحب بقرارات لجنة ترسيم الحدود ويمدد ولايتها لتشمل الحدود البحرية في الجزء الشمالي من الحدود. التنفيذ: ـ نفذ العراق التزاماته عن هذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 200 في 10/11/1994 الذي اعترف بموجبه بالكويت وبالحدود الدولية بين البلدين إضافة إلى إعلان المجلس الوطني حول ذات الموضوع في 10/11/1994. القرار 833 في 27/مايس/ 1993 يؤكد قرارات لجنة ترسيم الحدود ويعتبرها نهائية ويطالب العراق والكويت باحترامها. التنفيذ: ـ قام العراق بتنفيذه بالقرار 200 في 10/11/1994 وإعلان المجلس الوطني في ذات التاريخ. القرار 899 في 4/آذار/1994 الذي تضمن تعويض المواطنين العراقيين عن ممتلكاتهم التي فقدوها جراء تخطيط الحدود بين العراق والكويت. التنفيذ ـ نلاحظ أن لجنة ترسيم الحدود استقطعت أراض عراقية وضمتها إلى الأراضي الكويتية. ومع ذلك كان العراق مجبراً على استقبال بعثة من الأمين العام للأمم المتحدة للتباحث حول الموضوع. القرار 949 في 15/10/1994 الذي طالب العراق بأن يكمل فوراً سحب جميع الوحدات العسكرية التي تحركت إلى جنوب العراق في تشرين الأول/1994 وإعادتها إلى مواقعها الأصلية. التنفيذ ـ أجبر العراق على إعادة نشر قواته وإعادتها إلى مواقعها الأصلية يوم 12/10/1994. الخلاصة: تستخلص من كل ما تقدم ما يأتي: ـ أولاً ـ في أول سابقة من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة يتم استصدار حزمة من القرارات وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذها بحقه بالقوة الغاشمة. ثانياً ـ فرض حصار اقتصادي شامل على الشعب العراقي سبب وفاة أكثر من مليون وخمسمائة ألف من مواطنيه من الأطفال والنساء والشيوخ. ثالثاً ـ الحيف الذي وقع على العراق فيما يخص مطالبات التعويض وحرمان العراق من حقوقه القانونية للدفاع عن نفسه وتقديمه لدفوعه القانونية حول مطالبات التعويض غير القانونية. رابعاً ـ استقطاع أجزاء من الأراضي العراقية من قبل لجنة ترسيم الحدود وضمها إلى الكويت دون وجه حق. خامساً ـ ازدواجية التعامل مع العراق فيما يخص ملفاته عن أسلحة الدمار الشامل واستخدام الفصل السابع بحقه بينما يتم إتباع الأساليب الدبلوماسية وسلال الحوافز التي تعرض في الحالات المماثلة مثل ملف كوريا الشمالية وملف إيران. مما يؤكد أن الولايات المتحدة ومن تحالف معها ومن ورائهم الكيان الصهيوني قاموا باستغلال اجتياح العراق للكويت لفرض تنفيذ مقررات مؤتمر إيباك للتخلص من الرئيس الراحل صدام حسين ونظام حكم حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق باعتبارهما خطرين على أمن الكيان الصهيوني ومصالح الولايات المتحدة. بينما لعبت إيران دوراً خبيثاً في أحداث 1991. عندما تدفقت عشرات الآلاف من قوات حرس خميني وما كانوا يسمونها بالمعارضة العراقية لتدمر وتخرب كل البنى الارتكازية في معظم المحافظات العراقية وقتل المسئولين العسكريين والمدنيين حتى تدخلت القوات المسلحة التي استطاعت أن تعيد الأمور إلى نصابها وليستمر الدور التخريبي الإيراني في العراق والتدخل في شؤونه الداخلية وإيواء مايس مونها بالمعارضة ودعمهم بالمال والسلاح وتجلى هذا الدور بأكبر صورة في التحالف الإيراني الأمريكي الصهيوني أثناء قيام الولايات المتحدة بقيادة تحالف إرهابي قام بغزو واحتلال العراق في التاسع من نيسان 2003 ليكلون أحد أطراف محور الشر «إيران» حليفاً للشيطان الأكبر لإسقاط نظام حكم وطني في العراق لأنه يشكل خطراً على أمن الكيان الصهيوني وللاستيلاء على ثرواته النفطية. ـ غزو واحتلال العراق 2003 في الفترة من 10 ـ 12/6/1990 عقد مؤتمر اللجنة الأميركية الصهيونية للشؤون العامة (ايباك) وقد حذر زعيم الأقلية الجمهورية في الكونغرس الأميركي أن عدو (إسرائيل الأول) هو العراق، وفي اجتماع برئاسة سكروكرفت لمجلس الأمن القومي بعد مؤتمر ايباك قدم الخبير الاستراتيجي كيرتن الأهداف الأميركية:ـ 1ـ ضمان تواجد دائم في الخليج والشرق الأوسط دون أن يقلقنا أحد ويطلب منا الخروج. 2ـ ضمان تدفق النفط العراقي والخليجي إلى الولايات المتحدة ولا يهمنا ما تقرره منظمة الاوبك من تحديد سقف الإنتاج أو الأسعار. 3ـ إزاحة صدام حسين ونظامه من الخريطة السياسية للمنطقة والذي يعتبر زعيم الراديكاليين العرب الرافضين التفاوض مع إسرائيل والداعين للوحدة العربية وتحرير فلسطين. 4ـ اجتثاث البعث في العراق وسوريا لما يمثله من خطر بالغ على مصالح إسرائيل والولايات المتحدة ولإعطاء فرصة أمام أحزاب موالية لنا كي تتقلد مناصب قياديه في العراق وسوريا والعزف على أوتار الطائفية والقومية والاثنين في العراق وسوريا بعد العراق تحت شعار الحرية، الديمقراطية، حقوق الإنسان، التعددية، محاربة الدكتاتورية. 5ـ إزاحة الجيش العراقي بالكامل من طريقنا وذلك بحل هذا الجيش لأن الخبرات التي أكتسبها من حربه مع إيران لا يمكن أن تمحى إلا بإزالته من الوجود نهائياً وملاحقة قياداته بالاعتقال أو القتل ومنع أية محاولة لعودة هذا الجيش واستبداله بقوات طائفية أو ميليشيات موالية لنا يسهل السيطرة عليها ويسهل أزاحتها لو اقتضت الضرورة وقد وضعت القيادة المركزية الخطة أوبلان 1003 ـ 89 وهي خطة الطوارئ التي أعدها الجيش الأمريكي في حال اندلاع حرب مع العراق وفي 15/9/2001 عقد بوش مجلساً للحرب في كامب ديفيد وقد اصطحب رامسفيلد ونائبه وولفوتيز تقارير لثلاث مجموعات من الأهداف المحتملة, ـ حركة الطالبان ـ تنظيم القاعدة ـ العراق أكدت تلك التقارير على أن تنظيم القاعدة والعراق يشكلان خطرا استراتيجيا على الولايات المتحدة. وقد طلب بوش من كوندوليزا رايس إعداد خطط خاصة بالعراق إذا ثبت تورطه في إحداث 11/9/ 2001 وبعد إسقاط حكومة طالبان في أفغانستان توالت الاجتماعات لإعداد القوات الأمريكية التي ينبغي لها أن تكون جاهزة للهجوم على العراق بحلول كانون الثاني أو شباط 2002 وأن هذه العملية تحتاج إلى قوات بين 75ـ 100 ألف جندي على أن يتم تجميع هذه القوات في الكويت وفعلا سافر الفريق وليام سموت واليس وفريق التخطيط التابع له في الفيلق الخامس إلى الكويت للاجتماع مع ميكولاشك القائد المشرف على الحملة الأفغانية وبعد عدة مداولات تم تعديل عدد القوات التي نصت عليها الخطة 1003 ـ 98 إلى 355 ألف جندي على أن تستخدم الأراضي الكويتية كقاعدة لانطلاق الهجوم وفي 19/ كانون الأول/ 2001 تقدم الجنرال تومي فرانكس بخطته إلى رامسفيلد في واشنطن بأن يتم نشر قوة الاجتياح الأولية البالغة 145 ألفاً من الجنود على أن تستمر التعزيزات ليصل العدد إلى 175 ألفاً من الجنود إلا أن رامسفليد اقترح أن يكون عدد القوات أقل. وفي 29/ 1/2002 كرس الرئيس الأمريكي السابق بوش جزءاً كبيراً من خطاب حالة الاتحاد للقضايا الأمنية وصرح بأن العراق وإيران وكوريا الشمالية تشكل جزءاً من محور الشر وقد قرر بوش إرسال مبعوثة ديك تشيني لغرض تحشدي الحلفاء ونوع التعاون المطلوب من كل دولة من أجل تنفيذ خطة الحرب وضمت جولة تشيني المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت والأردن وتركيا والأمارات العربية المتحدة ومصر والكيان الصهيوني ولم تكن هناك مشكلة مع الكويت التي ستكون منصة الانطلاق الرئيسية لقوات الاجتياح والقلق الوحيد الذي كان يساور الكويت هو احتمال عدم إنهاء الولايات المتحدة بطريقة ما مهمة التخلص من صدام. وبعد اقتراح خطه هجينة بدلا من الخطة السابقة وبعد مناقشات بدائل أخرى سميت الخطة 5 ـ 11ـ 16ـ .125 تبنى رامسفيلد الخطة كوبرا 2 وفي فجر 21/ مارس /2003 بدأت القوات الغازية هجوما من الأراضي الكويتية ولتجاوز الحدود والسيطرة على حقول النفط في الرملية. معلنة بدء عملية غزو واحتلال العراق. أن الأغلبية من رجال القانون وزعماء الحكومات والشعوب في العالم وشخصيات في الولايات المتحدة اعتبرت أن غزو واحتلال العراق يعد انتهاكاً لأكثر النصوص أساسية في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لقد حرم ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على القرار 375 لسنة 1949 الذي يتضمن أعلانا بحقوق الدول وواجباتها حيث نصت المادة التاسعة على أن من واجب كل دولة الامتناع عن اللجوء إلى الحرب أو التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية. كما حظرت المادة العاشرة من الإعلان تقديم المساعدة لأية دولة لا تحترم مضمون المادة التاسعة. إن العدوان على العراق واحتلاله كان من أشد الأعمال خطورة وانتهاكا للقانون الدولي وإن الدول والأفراد الذين تورطوا في هذه الجريمة ومن دعم الولايات المتحدة ومن تحالف معها بشكل مباشر أو غير مباشر تكون قد أرتكبت جريمة العدوان. الدولية التي وصفتها محكمة نورمبرغ (إن الحرب من حيث الجوهر هو عمل شرير وان عواقبها لا تقتصر فقط على الدول المتحاربة ولكنها تطال العالم بجامعه ولذلك فان شن حرب عدوانية لا يعتبر جريمة دولية فحسب بل انه الجريمة الدولية الأولى لا تختلف عن غيرها من جرائم الحرب الأمن حيث أنها تنطوي في داخلها على الشرور المتراكمة كلها) إن الدول التي قامت بارتكاب جريمة العدوان أو ساهمت في ارتكابها انتهكت الالتزامات القانونية المترتبة عليها بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة كما تنص المادة(41/2)من مواد مفوضية القانون الدولي وكقاعدة من قواعد القانون العرفي الملزم على –(ماينبغي لأية دولة إن تعترف بقانونية وضع نشاء عن انتهاك خطير) وقد قبلت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الربداء صراحة وفقا للمادة (11) من اتفاقية مونتيفيديو حول حقوق وواجبات الدول كما أيدت ووافقت على قرارا لمؤتمر السادس للدول الأمريكية والذي أدان (العدوان) وذلك في 18/2/1928 يتبين مما تقدم أن مرتكبو جريمة العدوان هم – 1ـ فاعلون أصليون – وهم ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ المملكة المتحدة 2ـ مشاركون رئيسيون – وهم ـ الكويت ـ استراليا ـ ايطاليا ـ اسبانياـ كوريا الجنوبيةـ اليابان 3ـ مشاركون ثانويون وهم كثر ومنهم من أرسل جنديا واحدا كمشاركة رمزية بسبب إرهاب الدولة التي مارسته الإدارة الأمريكية في الضغط على الدول من اجل جمع اكبر عدد من الحلفاء المؤيدين لغزو واحتلال العراق كما تعتبر هذه الحرب جريمة ضد السلام كما يعرفها ميثاق نورمبرغ (1945)وقانون نورمبرغ (1946)و مباديء نورمبرغ(1950) والفقرة (498) من الدليل الميداني للجيش الأمريكي رقم 27-10 لسنة 1956 وبسبب هيمنة الولايات المتحدة باعتبارها القطب الأوحد وسطوتها على مجلس الأمن فقد استصدرت إدارة واشنطن من مجلس الأمن القرار (1483) لسنة 2003 وهو قرار (كاشف)اعتبر قوات الغزو (سلطة احتلال)وقد أكدت ذلك الرسالة المؤرخة في 8/مايس/2003الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثلين الدائمين للولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي تسّلم بالصلاحيات والمسؤوليات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق على الدولتين بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال تحت قيادة موحدة للسلطة وكذلك أية دولة ليست قائمة بالاحتلال تعمل ألان أو قد تعمل بالمستقبل تحت قيادة السلطة وهذا القرار يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق وقد قررت الفقرة (10) منه على عدم سريان جميع تدابير الحظر المتصلة بالتجارة مع العراق بعد صدور القرار والمفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 661(1990) إما الفقرة (11)منه فقد أشارت إلى اعتزام المجلس العودة إلى النظر في ولاية لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية كما وردت في القرارات 687(1991) و1284(1991) و1441(2002) كما طالبت الفقرة (16) من الأمين العام إن يواصل بالتنسيق مع (سلطة الاحتلال)مباشرة المسؤوليات المنوطة به بموجب قراري مجلس الأمن 1472(2003) و1476(2003)لفترة ستة أشهر عقب صدور القرار وان ينهي في غضون ستة أشهر (برنامج النفط مقابل الغذاء)ونقل أي نشاط متبق في إطار البرنامج إلى سلطة الاحتلال كما قررت الفقرة (18)من القرار المهام المرتبطة بأنشطة المراقبة والرصد التي يضطلع بها الأمين العام في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء بما في ذلك رصد تصدير النفط كما أنهت الفقرة (19) منه مهام اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (6) من القرار661 (1990) وهي التي كانت تقوم بمراقبة استيراد العراق وفقا لبرنامج النفط مقابل الغذاء كما قررت الفقرة (21)من القرار تخفيض سقف التعويضات المقررة وفقا للقرار 687(1991) والقرارات اللاحقة ذات الصلة (بالحالة بين العراق والكويت) وجعلها بنسبة( 5% ) خمسة من المائة من العائدات تودع في صندوق التعويضات 1ـ وفي 5/6/2004 بعث إيادعلاوي إلى رئيس مجلس الأمن بصفته رئيس ما تسمى حكومة العراق المؤقتة رسالة طالبا فيها قرارا جديدا من المجلس لتجديد ولاية (القوة المتعددة الجنسيات)وفي نفس التاريخ بعث قولن بأول وزير خارجية الولايات المتحدة حينها بين فيها الاستجابة للطلب فاصدر مجلس الأمن القرار 1546 في 8/6/2004 والذي يتصرف أيضا وفقا للفصل السابع من الميثاق علما إن قرار مجلس الأمن 1511(2003) غير صفة سلطة الاحتلال إلى القوة المتعددة الجنسيات وتحت قيادة موحدة وفي 27/10/2005 طلب إبراهيم الجعفري رئيس ما سميت حكومة العراق الأولى برسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن طالبا تمديد فترة التفويض الممنوحة لتلك القوات وفي 29 / 10/ 2005 بعثت كوندوليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن تؤكد فيها أن القوة المتعددة الجنسيات في العراق تحت القيادة الموحدة على استعداد لمواصلة الاضطلاع بولايتها كما هو مبين في قرار مجلس الأمن 1546 (2004). فاصدر مجلس الأمن القرار 1637 (2005) في8/ 11/ 2005 قرر بموجبه تمديد ولاية القوة المتعددة الجنسيات حتى 31/ 12/ 2006. واستمر تمديد مهمة هذه القوات حتى توقيع اتفاقية الأذهان حيث انتهت مهمتها في 31/ 12/ 2008 أما القرار 1490 (2003) فقد قرر بأن استمرار تشغيل البعثة والمنطقة المنزوعة السلاح بموجب القرار 687 (1991) لم يعد ضروريا لتوفير الحماية ضد التهديدات التي قد يتعرض لها الأمن الدولي نتيجة للإجراءات العراقية ضد الكويت فقررت الفقرة ـ 2ـ من القرار إنهاء المنطقة المنزوعة السلاح وإنهاء ولاية البعثة اعتبارا من 6/10/ 2003. أما الفقرة (1) من القرار 1762 (2007) فقررت أن ينهى على الفور ولايتي لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب القرارات ذات الصلة. من كل يتبين أن العراق أوفى بالتزاماته الواردة بالقرارات ذات الصلة ( بالحالة بين العراق والكويت) خاصة بعد الرسالة التي سلمها مفتش لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (إنموفيك) المعنية بمراقبة أسلحة الدمار الشامل في العراق تقريرها الأخير في 10/ 6/ 2008 بعد إنهاء مهامها من قبل مجلس الأمن. وأن العراق لم يعد يشكل تهديدا للسلم والأمن الدولي بل على العكس فإن العراق هو الذي تعرض للغزو والاحتلال بجريمة العدوان التي ارتكبتها الولايات المتحدة وبريطانيا ومن تحالف معها وبما شكل تهديداً للسلم والأمن الدولي. أن من دواعي الاستغراب أن ينبري بعض الساسة في العراق المحتل يطالبون الكويت بتقديم تعويضات للعراق لأنها شاركت ودعمت الاحتلال في الوقت الذي لم يتجرأ أيا منهم بمطالبة الجناة الأصليين (أمريكا وبريطانيا) باعتبارهما الفاعلين الأصليين بدفع تعويضات عما ارتكبتها قواتهما من جرائم أخرى إضافة إلى جريمة العدوان مثل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية منذ غزو واحتلال العراق في 2003 إلى الوقت الراهن بل أن حكومة الاحتلال ومجلس النواب هما من روج وصادق على الاتفاقية سيئة الصيت مع أميركا وكانوا يروجون أنها ستؤدي إلى أخراج العراق من سطوة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما يطالب البعض إلغاء التعويضات المفروضة على العراق بعد الثاني من آب 1990 في الوقت الذي يحتل فيه العراق المرتبة الثالثة في الفساد الإداري والمالي في العالم حسب آخر تقارير منظمة الشفافية إضافة إلى اختفاء عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية من ثروات العراق منذ الغزو سيما في عهد الحاكم المدني بول برايمر. رغم إقرارنا أن العراق لحق به حيف كبير وظلم عظيم سيما في موضوعة احتساب التعويضات وحرمانه من كل حقوقه القانونية للدفاع أو مراجعة الطلبات وإبداء الملاحظات عليها. إلا أن حقوق العراق على دول الغزو والاحتلال ومن شارك معها أكبر بكثير من ما تبقى من التعويضات وأن طلب التنازل عنها من الكويت سيدفع الدول الأخرى ومنها الكويت لطلب التنازل عن حقوق العراق في التعويض عن هذه الجريمة الدولية التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم. ومن الغريب أن تطلب الإدارة الأمريكية من الكويت تقديم طلب إلى مجلس الأمن يتضمن أن العراق لم يعد يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين بينما كل متطلبات الحالة بين العراق والكويت نفذها العراق كما تبين أنفا وحسب قرارات مجلس الأمن الصادرة بعد الاحتلال والمفروض أن يتقدم العراق بالطلب إلى مجلس الأمن يبين فيه إيفاءه لالتزاماته التي نشأت عن هذه الحالة ويطلب إنهاء تطبيق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويستصدر المجلس القرار بذلك ألا أن خيوط اللعبة باتت جليا عندما صرحت حكومة الاحتلال إنها بصدد تأجيل الاستفتاء على اتفاقية الإذعان المذل مع الاحتلال إلى نهاية العام 2009 ليتم إنهاء موضوعة الفصل السابع والغاية إمرار كذبة جديدة على الشعب لإجباره على التصويت لصالح اتفاقية الإذعان. أنها لعبة جديدة أطرافها الاحتلال وحكومته والكويت التي تنفذ ما يطلب منها أميركيا وحكام طهران حيث يزداد تغلغلهم في مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية الاجتماعية والأمنية العراقية والتدخل السافر في شؤونه الداخلية طالما أن كل هذه اللعب ليس لها أي تأثير على واقع التدخل الإيراني في الشأن العراقي. أناشد كل الوطنيين العراقيين عموما والبعثيين خصوصاً ألا يقعوا في الفخ الكويتي وأن ينأوا بأنفسهم عن هذه اللعبة الجديدة مع التأكيد أن حقوق العراق لا يمكن أن تضيع لأنها نشأت عن جرائم دولية لا تسقط بالتقادم. إن أعدائنا هم الاحتلال وأدواته والتدخل السافر لحكام طهران وعلينا فتح صفحة جديدة في علاقتنا مع دول الخليج خصوصا ودول الجوار عموما مبنية على المصالح المتبادلة وعدم التدخل في الشأن الداخلي وأود الإشارة إلى أني أطلعت على إشارة عابرة بأن حكومة طهران فتحت أجوائها لطائرات العدوان الأميركي البريطاني على العراق العام 2003 وأناشد الأخوة الباحثين نشر أية وثائق تؤكد هذه المعلومة ليطلع عليها الشعب والأمة وكل من يشكك بأن إيران لم تلعب دوراً في تسهيل احتلال العراق.
مصادر البحث كتاب كوبرا 2ـ مايكل غوردن كتاب سقوط أميركا ـ لكاتب البحث وثائق المجلس الوطني العراقي قبل الاحتلال.
ودود فوزي شمس الدين محام وباحث قانوني |
الاثنين، يونيو 15، 2009
الحالة بين العراق والكويت ؟
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق